مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
355
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ابن عشر » « 1 » . وبه قال في مغني المحتاج « 2 » ، ونهاية المحتاج « 3 » ، ومثل ذلك في الامّ « 4 » . وقال النووي في شرح كلام المهذّب : « وقد اقتصر المصنّف على الصبيّ ، ولو قال الصبيّ والصبيّة لكان أولى . . . وهذا الأمر والضرب واجب على الولي ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو قيّماً من جهة القاضي ، صرّح به أصحابنا - إلى أن قال : - وعلى الآباء والامّهات أن يؤدّبوا أولادهم ، ويعلّموهم الطهارة والصلاة ، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ، قال أصحابنا : ويأمره الوليّ بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف الدينيّة ، ويعرّفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها ، قال الرافعي : قال الأئمّة : يجب على الآباء والامّهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع . . . واجرة تعليم الفرائض في مال الصبيّ ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب ، فإن لم يكن فعلى الامّ » « 5 » . ونقل في موضع آخر هذا الكلام عن الشافعي والأصحاب ، وأضاف بأنّ على الوليّ أن « يعرّفه أنّ بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرّفه ما يبلغ به ، وقيل : هذا التعليم مستحبّ ، والصحيح وجوبه ، وهو ظاهر نصّه ، وكما يجب عليه النظر في ماله ،
--> ( 1 ) المهذّب في فقه الشافعي : 1 / 51 . ( 2 ) مغني المحتاج : 1 / 131 . ( 3 ) نهاية المحتاج : 1 / 391 . ( 4 ) الامّ مع مختصر المزني : 1 / 87 . ( 5 ) المجموع شرح المهذّب : 3 / 11 - 12 .